الشيخ محمدي البامياني
96
دروس في الرسائل
للاعتقاد ، فالمأتي به المخالف للواقع لا يجزي عن الواقع ، سواء القطّاع وغيره ، وإن كان للاعتقاد مدخل فيه ، كما في أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونه قبلة ، فإنّ قضيّة هذا كفاية القطع المتعارف ، لا قطع القطّاع فتجب عليه الإعادة وإن لم تجب على غيره . ثم إنّ بعض المعاصرين وجّه الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع - بعد تقييده بما إذا علم